القول بعدم جواز أن يشترك في إصدار الحكم السادة المستشارون الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائماً على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية، بينما يشترط القانون في المصلحة أن تكون شخصية مباشرة يقرها القانون.
الحكم كاملاً